السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

59

فقه القضاء

الفصل الخامس : في اشتراط طهارة المولد قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ويشترط فيه . . . طهارة المولد . . . ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله كما لا تصحّ إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة . " ( 1 ) أقول : لم يتعرّض علماء السنّة لاعتبار هذا الشرط في القاضي ظاهراً وكيف كان يمكن أن يستدلّ له بأدلّة تعرّض لها الأصحاب في شروط القاضي والمفتي والإمام والشاهد : أ - فحوى ما دلّ على اشتراطها في الشاهد وإمام الجماعة كما في المسالك ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) ومجمع الفائدة ( 4 ) والشرائع . 1 - روي بسند صحيح عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا تجوز شهادة ولد الزنا . " ( 5 ) 2 - صحيحة أو حسنة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلّينّ

--> 1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 . 2 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 327 . 3 - كشف اللثام ، ج 2 ، 322 . 4 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 6 . 5 - وسائل الشيعة ، الباب 31 من كتاب الشهادات ، ح 3 ، ج 27 ، ص 375 .